النظام الدستوري لتكوين الحكومة
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء الذي يمارس أعماله بصورة جماعية. وتمارس الحكومة بهذه الصورة دوراً سياسياً هاماً في تحضير وإعداد ووضع السياسة. ويعتبر الوزراء رؤساء إدارات الوزارات والمسئولين عنها، وبالتالي فهم يمارسون سلطات إدارية هامة وقبل أن يباشر رئيس الوزراء والوزراء أعمالهم يجب أن يؤدوا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
وقد يتفاوت عدد الوزراء من حكومة لأخرى وذلك حسب مقتضيات الأوضاع وحسب الاحتياجات الفنية والاعتبارات السياسية. إن تحديد عدد الوزراء لا يخضع لقاعدة أو قانون، فالمرونة دائماً موجودة عند تشكيل الحكومة بحيث يتلاءم التشكيل مع الظروف السياسية ومقتضيات المرحلة.
تعيين الحكومة
أخذ الدستور اليمني بالطريقة المتبعة في النظام البرلماني ، حيث جعل اختيار رئيس مجلس الوزراء من ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية كما توضح ذلك المادة (118) من الدستور، كما خول رئيس الوزراء اختيار وزرائه بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ويطلب الثقة للحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب.
وقد نصت المادة (129) من الدستور على أنه (يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب مع مراعاة ألا يقل عمر أي منهم عن ثلاثين سنة، باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب ألا يقل عمره عن أربعين سنة).
عدم الجمع بين الوزارة وعمل آخر
توضح المادة (134) من الدستور أنه (لا يجوز لرئيس الوزراء والوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يبيعوا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني، أو أن يؤجروها أو أن يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه)
والغرض من ذلك هو المحافظة على سمعة رئيس الوزراء والوزراء وإبعادهم عن الشبهات، وأن يتفرغوا لمهام الأعمال التي أنيطت بهم، وأقسموا اليمين الدستورية على أدائها. وهذا أيضاً ضمان ضد إساءة استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية.
اختصاصات الحكومة
حدد الدستور اختصاصات الحكومة حيث تنص المادة (135) منه على أن: "يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات كما يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:
أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية.
ب- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة.
جـ- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.
د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.
هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين.
و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون.
ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون، ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية.
ح- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة.
ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين.
ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور.
كما أن قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنه 1991 يضيف الاختصاصات التالية:-
ك- يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات بالاستناد إلى الدستور والقوانين وقرارات رئيس الجمهورية، وكذلك البت في جميع المسائل المرتبطة بتنفيذ السياسة العامة.
ل- مع مراعاة اختصاصات رئيس الجمهورية ينفذ مجلس الوزراء السياسة الخارجية للدولة، ويتولى الإشراف العام على العلاقات مع الدول الأخرى مراعياً في ذلك الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والعمل على تطوير هذه العلاقة بما يخدم مصلحة الجمهورية اليمنية وكذلك وضع الأسس والقواعد التي تحكم وتنظم عمل الهيئات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها ومتابعة الالتزام بتنفيذها.
م- يقوم مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الحازم للشرعية الدستورية والقانونية والتأكد من أن أجهزة الدولة المركزية والمحلية الخاضعة له والمؤسسات العامة وكافة المرافق الأخرى تمارس نشاطها وفقاً للدستور والقانون.
ن- يقوم مجلس الوزراء بالموافقة على مشاريع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية لإصدارها كما يصدر مجلس الوزراء القرارات والأوامر وفقاً للقوانين ولوائحها التنفيذية وقرارات رئيس الجمهورية أو التي يخوله القانون إصدارها وعليه التأكد من تطبيقها، وتكون القرارات والأوامر واللوائح واجبة التنفيذ في جميع أنحاء الجمهورية.
س- يحق لمجلس الوزراء وقف أو إلغاء أو تعديل قرارات الوزراء وقرارات الأجهزة التنفيذية للمجالس المحلية إذا كانت مخالفة للقوانين أو تتعارض مع سياسة الدولة بهدف تحسين التنفيذ
ع- ممارسة أعمال الرقابة: على جميع الوزارات وكافة الأجهزة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة والسلطات المحلية الخاضعة لمجلس الوزراء موافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير دورية تتعلق بالأنشطة المالية والاقتصادية والإدارية والتنموية والتجارية والأمنية والعسكرية وغيرها من المجالات وكذلك ما تم إنجازه من الخطة العامة. وعن مستوى تنفيذ التشريعات النافذة من قوانين وقرارات ولوائح، وعن الأنشطة الحزبية والتنظيمية والنقابية والمهنية، بما يحقق الحصول على المعلومات اللازمة في أوقاتها عند تنفيذ السياسة العامة للدولة ومهام الحكومة وخططها وتقديمها إلى مجلس الوزراء
مهام وصلاحيات رئيس الوزراء
يبين قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 م المهام والصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء كما يلي :
1 - يدير رئيس الوزراء أعمال مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته.
2- يحدد رئيس الوزراء مواعيد وجداول اجتماعات مجلس الوزراء ويوقع على القرارات والأوامر الصادرة من المجلس ويمثل رئيس الوزراء مجلس الوزراء في جميع الشئون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة والمرتبطة باختصاصاتها الواردة في الدستور والقوانين.
3 - يمثل رئيس الوزراء مجلس الوزراء في جميع الشئون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة ويوقع على القرارات والأوامر الصادرة من المجلس والمرتبطة باختصاصاته الواردة في الدستور والقوانين.
4 - يشرف رئيس الوزراء على تنفيذ اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة من قبل رئيس الجمهورية والقرارات والأوامر الصادرة من مجلس الوزراء وينسق عمل الأجهزة المركزية والمحلية للدولة.
5- يحق لرئيس الوزراء في المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام مجلس الوزراء إصدار أوامر ملزمة للوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والمحلية للدولة ويحق له أن يطلب منهم تقارير تتعلق بتنفيذ مهامهم.
6- يحق لرئيس الوزراء إيقاف تنفيذ قرارات الوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والمحلية للدولة إذا تعارضت مع سياسة الدولة وعليه أن يرفع قرار الإيقاف مسبباً خلال شهر إلى مجلس الوزراء الذي يحق له المصادقة أو التعديل أو الإلغاء.
7- يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع واحد من أعضاء مجلس الوزراء أو أكثر قد أصبح مستحيلاً أن يعرض الأمر على رئيس الجمهورية ليقرر ما يراه مناسباً.
8- يجوز لرئيس الوزراء في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة تنفيذ السياسة العامة للدولة أن يصدر القرارات والأوامر طبقاً وتنفيذاً لقوانين ولقرارات رئيس الجمهورية، وذلك قبل الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ويقدمها في أول إجتماع لمجلس الوزراء وتعتبر ملغاة إذا لم يصادق عليها المجلس وتوضح اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط المنظمة لهذه الصلاحية.
9- تصدر تحت توقيع رئيس الوزراء وثائق التفويض لأي من أعضاء مجلس الوزراء وذلك للتوقيع بالأحرف الأولى على الإتفاقيات التي تقضي المصلحة العامة الارتباط بها مع الدول الأخرى أو المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.
مهام وصلاحيات أعضـاء مجلس الوزراء
أعضاء مجلس الوزراء / هم أعضاء الحكومة الذين لهم صفة الوزراء، ويحق لهم حضور اجتماعات مجلس الوزراء ويبين قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 91 المهام والصلاحيات المخولة لأعضاء مجلس الوزراء كما يلي:-
1- مع مراعاة كافة الاختصاصات المخولة لرئيس الوزراء بمقتضى الدستور والقوانين النافذة يقوم نواب رئيس الوزراء بمساعدته في أداء مهامه وتحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات كل منهم مع مراعاة الاختصاصات المناطة بأي منهم في قرار تشكيل الحكومة.
2- يتولى أعضاء مجلس الوزراء تنفيذ المهام والاختصاصات المكلفين بها ويعتبر كل عضو في المجلس مسؤولاً مسئولية فردية عن الأعمال التي تجري في مجال اختصاصاته وجميع أعضاء المجلس مسئولون عن أعمال الوزراء مسئولية جماعية وملزمون بتنفيذ السياسة العامة للدولة ضمن إطار القوانين التي تحدد مجال اختصاصاتهم وجميعهم مسؤولون ومحاسبون أمام مجلس النواب ورئيس الجمهورية ،كما يكون الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء عن قيام كل منهم بالمهام والإختصاصات المنوطة به.
3- أعضاء مجلس الوزراء ملزمون باتخاذ القرارات والإجراءات لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في مجال اختصاصاتهم بالاستناد إلى الدستور والقوانين والقرارات واللوائح الصادرة من رئاسة الجمهورية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وهم ملزمون أيضاً بالتوجيه والإشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرونها وتنمية الكوادر الفنية وتأهيل القوى العاملة في نطاق الجهات التي يشرفون عليها.
4- يقدم أعضاء مجلس الوزراء المقترحات حول خطة عمل المجلس وجدول أعماله وذلك وفقاً للأسس والقواعد والمقاييس المحددة في اللائحة التنظيمية لجهاز رئاسة الوزراء.
5- ينسق أعضاء مجلس الوزراء فيما بينهم في المسائل التي تقتضي ذلك وأن يسعوا إلى حل المسائل المختلف فيها، وينبغي عليهم أثناء ذلك أن يقدموا إلى رئيس الوزراء وجهات النظر المختلف فيها كتابة وبشكل واضح وشامل.
6- يحق لأعضاء مجلس الوزراء عرض أي مسألة ملحة داخلة ضمن مجال اختصاصهم على رئيس الوزراء وطلب الرأي والتوجيه اللازم بصددها. وذلك من خلال مذكرة مكتوبة تتضمن شرحاً مفصلاً للموضوع ووجهات نظرهم.
7- يبلغ أعضاء مجلس الوزراء كل في مجاله رئيس الوزراء أو المجلس بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات أو ما يعطلها.
8- يمارس أعضاء مجلس الوزراء المهام والمسؤوليات المحددة لكل منهم في قرار تشكيل الحكومة أو قرارات تعيينهم، وأيضا يتولى كل منهم المهام والصلاحيات المخولة في القانون لأعضاء مجلس الوزراء ويضطلع بأداء المهام والأعمال التي يعهد بها إليه ضمن السلطة العليا.
المهام المطلوبة لتحقيق طموحات الشعب اليمني :-
يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة بيان الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية ، وإذا كان المجلس في غير دورة انعقاده العادية دعا رئيس الجمهورية إلى دورة انعقاد غير عادية. ولأعضاء المجلس ككل التعقيب على بيان الحكومة. ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب الثقة. ويتولى أعضاء مجلس الوزراء تنفيذ المهام والاختصاصات المكلفين بها ويعتبر كل عضو في المجلس مسؤولاً مسؤولية فردية عن الأعمال التي تجرى في مجال اختصاصه وجميع أعضاء المجلس مسؤولون عن أعمال الوزراء مسؤولية جماعية وملزمون ومحاسبون أمام مجلس النواب ورئيس الجمهورية، كما يكون الوزراء مسؤولين أمام رئيس الوزراء عن قيام كل منهم بالمهام والاختصاصات المنوطة به
لتنفيذ المهام الموكلة بكل وزارة، يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية. ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة. كما يتولى على وجه الخصوص ما يلي:-
1- يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر هو الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسؤولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويصدر الوزير القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات أو أوامر أو تنظيمات. وينظم الوزير المهام في إطار اختصاصاته عن طريق التوجيهات، ويقع على عاتق الوزير إرشاد ورقابة مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة والمرافق التابعة لها. ويجوز له إصدار التوجيهات لمرؤوسيه العاملين في الوزارة و إلى رؤساء المرافق التابعة لها.. كما يحق له إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة أو لتحسين تنفيذ المهام.
2- يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها، ويتولى تقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء حسب النظام. كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته.
3- ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال وزارته وفيما يتعلق باختصاصاتها، على أن يضمن الوزير إيجاد علاقة مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في إعداد الخطط الخمسية والسنوية، ذلك من أجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسؤوليته، وعليه أن يشرك ممثلي مكاتب المحافظات ودوائرها المختصة في إعداد تلك القرارات المركزية التي يترتب عليها تأثير في إطار المحافظة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وعلى ذلك، فالوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها
مبدأ المسؤولية الوزارية الفردية
حدد قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991م أن الوزير في النظام اليمني لا يتحمل فقط مسؤولية تضامنية باعتباره عضواً في مجلس الوزراء وفقاً لمبدأ المسؤولية الجماعية، وإنما هو أيضاً مسئول مسؤولية فردية عن الأعمال التي تجرى في نطاق اختصاصه وعن القرارات التي يتخذها في هذا القطاع. وبناء على هذا فإن الخطط والسياسات المطبقة داخل هذا القطاع يكون مسئولا عنها مسئولية فردية،وهو الذي يقوم بشرح سياسة القطاع الوزاري الذي يشرف عليه وسياسة الحكومة تجاهه سواء أمام مجلس النواب أو رئيس الجمهورية أو أي جهة أخرى.
كما يعتبر الوزير مسئولاً مسؤولية كاملة عن تصرفاته الشخصية، التي قد تثير الرأي العام، وعن تصرفاته التي قد يتضح منها سوء استغلاله لمهام منصبه.
اجتماعات مجلس الوزراء
يعقد مجلس الوزراء جلسات عادية على أساس جلسة واحدة كل اسبوع. ويجوز دعوة المجلس لاجتماعات استثنائية عند الاقتضاء وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويكون اجتماع مجلس الوزراء صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وجميع أعضاء مجلس الوزراء ملزمون بالعمل حسب القرارات المتخذة من قبل المجلس.
استقالة عضو مجلس الوزراء
يقدم عضو مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية عن طريق رئيس الوزراء الذي يتولى عرضها على رئيس الجمهورية لتقرير مايراه مناسباً في شأنها.
صلاحيات نائب الوزير
يختص نائب الوزير بمعاونة الوزير في أداء مهامه وفي ممارسة اختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهه ويحل محله عند غيابه في كافة مهامه واختصاصاته بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء.
العلاقة مع رئاسة الجمهورية
يجب على مجلس الوزراء موافاة رئيس الجمهورية بتقارير دورية عن سير أعماله وتقديم التقارير أو المعلومات أو البيانات أو الدراسات التي يطلبها رئيس الجمهورية. كما أن لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للاجتماع برئاسته لمناقشه أوضاع البلاد والقضايا الملحة.
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزراء، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء الذي يمارس أعماله بصورة جماعية. وتمارس الحكومة بهذه الصورة دوراً سياسياً هاماً في تحضير وإعداد ووضع السياسة. ويعتبر الوزراء رؤساء إدارات الوزارات والمسئولين عنها، وبالتالي فهم يمارسون سلطات إدارية هامة وقبل أن يباشر رئيس الوزراء والوزراء أعمالهم يجب أن يؤدوا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
وقد يتفاوت عدد الوزراء من حكومة لأخرى وذلك حسب مقتضيات الأوضاع وحسب الاحتياجات الفنية والاعتبارات السياسية. إن تحديد عدد الوزراء لا يخضع لقاعدة أو قانون، فالمرونة دائماً موجودة عند تشكيل الحكومة بحيث يتلاءم التشكيل مع الظروف السياسية ومقتضيات المرحلة.
تعيين الحكومة
أخذ الدستور اليمني بالطريقة المتبعة في النظام البرلماني ، حيث جعل اختيار رئيس مجلس الوزراء من ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية كما توضح ذلك المادة (118) من الدستور، كما خول رئيس الوزراء اختيار وزرائه بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ويطلب الثقة للحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب.
وقد نصت المادة (129) من الدستور على أنه (يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب مع مراعاة ألا يقل عمر أي منهم عن ثلاثين سنة، باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب ألا يقل عمره عن أربعين سنة).
عدم الجمع بين الوزارة وعمل آخر
توضح المادة (134) من الدستور أنه (لا يجوز لرئيس الوزراء والوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يبيعوا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني، أو أن يؤجروها أو أن يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه)
والغرض من ذلك هو المحافظة على سمعة رئيس الوزراء والوزراء وإبعادهم عن الشبهات، وأن يتفرغوا لمهام الأعمال التي أنيطت بهم، وأقسموا اليمين الدستورية على أدائها. وهذا أيضاً ضمان ضد إساءة استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية.
اختصاصات الحكومة
حدد الدستور اختصاصات الحكومة حيث تنص المادة (135) منه على أن: "يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات كما يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:
أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية.
ب- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة.
جـ- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.
د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.
هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين.
و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون.
ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون، ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية.
ح- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة.
ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين.
ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور.
كما أن قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنه 1991 يضيف الاختصاصات التالية:-
ك- يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات بالاستناد إلى الدستور والقوانين وقرارات رئيس الجمهورية، وكذلك البت في جميع المسائل المرتبطة بتنفيذ السياسة العامة.
ل- مع مراعاة اختصاصات رئيس الجمهورية ينفذ مجلس الوزراء السياسة الخارجية للدولة، ويتولى الإشراف العام على العلاقات مع الدول الأخرى مراعياً في ذلك الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والعمل على تطوير هذه العلاقة بما يخدم مصلحة الجمهورية اليمنية وكذلك وضع الأسس والقواعد التي تحكم وتنظم عمل الهيئات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها ومتابعة الالتزام بتنفيذها.
م- يقوم مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الحازم للشرعية الدستورية والقانونية والتأكد من أن أجهزة الدولة المركزية والمحلية الخاضعة له والمؤسسات العامة وكافة المرافق الأخرى تمارس نشاطها وفقاً للدستور والقانون.
ن- يقوم مجلس الوزراء بالموافقة على مشاريع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية لإصدارها كما يصدر مجلس الوزراء القرارات والأوامر وفقاً للقوانين ولوائحها التنفيذية وقرارات رئيس الجمهورية أو التي يخوله القانون إصدارها وعليه التأكد من تطبيقها، وتكون القرارات والأوامر واللوائح واجبة التنفيذ في جميع أنحاء الجمهورية.
س- يحق لمجلس الوزراء وقف أو إلغاء أو تعديل قرارات الوزراء وقرارات الأجهزة التنفيذية للمجالس المحلية إذا كانت مخالفة للقوانين أو تتعارض مع سياسة الدولة بهدف تحسين التنفيذ
ع- ممارسة أعمال الرقابة: على جميع الوزارات وكافة الأجهزة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة والسلطات المحلية الخاضعة لمجلس الوزراء موافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير دورية تتعلق بالأنشطة المالية والاقتصادية والإدارية والتنموية والتجارية والأمنية والعسكرية وغيرها من المجالات وكذلك ما تم إنجازه من الخطة العامة. وعن مستوى تنفيذ التشريعات النافذة من قوانين وقرارات ولوائح، وعن الأنشطة الحزبية والتنظيمية والنقابية والمهنية، بما يحقق الحصول على المعلومات اللازمة في أوقاتها عند تنفيذ السياسة العامة للدولة ومهام الحكومة وخططها وتقديمها إلى مجلس الوزراء
مهام وصلاحيات رئيس الوزراء
يبين قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 م المهام والصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء كما يلي :
1 - يدير رئيس الوزراء أعمال مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته.
2- يحدد رئيس الوزراء مواعيد وجداول اجتماعات مجلس الوزراء ويوقع على القرارات والأوامر الصادرة من المجلس ويمثل رئيس الوزراء مجلس الوزراء في جميع الشئون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة والمرتبطة باختصاصاتها الواردة في الدستور والقوانين.
3 - يمثل رئيس الوزراء مجلس الوزراء في جميع الشئون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة ويوقع على القرارات والأوامر الصادرة من المجلس والمرتبطة باختصاصاته الواردة في الدستور والقوانين.
4 - يشرف رئيس الوزراء على تنفيذ اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة من قبل رئيس الجمهورية والقرارات والأوامر الصادرة من مجلس الوزراء وينسق عمل الأجهزة المركزية والمحلية للدولة.
5- يحق لرئيس الوزراء في المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام مجلس الوزراء إصدار أوامر ملزمة للوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والمحلية للدولة ويحق له أن يطلب منهم تقارير تتعلق بتنفيذ مهامهم.
6- يحق لرئيس الوزراء إيقاف تنفيذ قرارات الوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والمحلية للدولة إذا تعارضت مع سياسة الدولة وعليه أن يرفع قرار الإيقاف مسبباً خلال شهر إلى مجلس الوزراء الذي يحق له المصادقة أو التعديل أو الإلغاء.
7- يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع واحد من أعضاء مجلس الوزراء أو أكثر قد أصبح مستحيلاً أن يعرض الأمر على رئيس الجمهورية ليقرر ما يراه مناسباً.
8- يجوز لرئيس الوزراء في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة تنفيذ السياسة العامة للدولة أن يصدر القرارات والأوامر طبقاً وتنفيذاً لقوانين ولقرارات رئيس الجمهورية، وذلك قبل الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ويقدمها في أول إجتماع لمجلس الوزراء وتعتبر ملغاة إذا لم يصادق عليها المجلس وتوضح اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط المنظمة لهذه الصلاحية.
9- تصدر تحت توقيع رئيس الوزراء وثائق التفويض لأي من أعضاء مجلس الوزراء وذلك للتوقيع بالأحرف الأولى على الإتفاقيات التي تقضي المصلحة العامة الارتباط بها مع الدول الأخرى أو المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.
مهام وصلاحيات أعضـاء مجلس الوزراء
أعضاء مجلس الوزراء / هم أعضاء الحكومة الذين لهم صفة الوزراء، ويحق لهم حضور اجتماعات مجلس الوزراء ويبين قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 91 المهام والصلاحيات المخولة لأعضاء مجلس الوزراء كما يلي:-
1- مع مراعاة كافة الاختصاصات المخولة لرئيس الوزراء بمقتضى الدستور والقوانين النافذة يقوم نواب رئيس الوزراء بمساعدته في أداء مهامه وتحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات كل منهم مع مراعاة الاختصاصات المناطة بأي منهم في قرار تشكيل الحكومة.
2- يتولى أعضاء مجلس الوزراء تنفيذ المهام والاختصاصات المكلفين بها ويعتبر كل عضو في المجلس مسؤولاً مسئولية فردية عن الأعمال التي تجري في مجال اختصاصاته وجميع أعضاء المجلس مسئولون عن أعمال الوزراء مسئولية جماعية وملزمون بتنفيذ السياسة العامة للدولة ضمن إطار القوانين التي تحدد مجال اختصاصاتهم وجميعهم مسؤولون ومحاسبون أمام مجلس النواب ورئيس الجمهورية ،كما يكون الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء عن قيام كل منهم بالمهام والإختصاصات المنوطة به.
3- أعضاء مجلس الوزراء ملزمون باتخاذ القرارات والإجراءات لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في مجال اختصاصاتهم بالاستناد إلى الدستور والقوانين والقرارات واللوائح الصادرة من رئاسة الجمهورية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وهم ملزمون أيضاً بالتوجيه والإشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرونها وتنمية الكوادر الفنية وتأهيل القوى العاملة في نطاق الجهات التي يشرفون عليها.
4- يقدم أعضاء مجلس الوزراء المقترحات حول خطة عمل المجلس وجدول أعماله وذلك وفقاً للأسس والقواعد والمقاييس المحددة في اللائحة التنظيمية لجهاز رئاسة الوزراء.
5- ينسق أعضاء مجلس الوزراء فيما بينهم في المسائل التي تقتضي ذلك وأن يسعوا إلى حل المسائل المختلف فيها، وينبغي عليهم أثناء ذلك أن يقدموا إلى رئيس الوزراء وجهات النظر المختلف فيها كتابة وبشكل واضح وشامل.
6- يحق لأعضاء مجلس الوزراء عرض أي مسألة ملحة داخلة ضمن مجال اختصاصهم على رئيس الوزراء وطلب الرأي والتوجيه اللازم بصددها. وذلك من خلال مذكرة مكتوبة تتضمن شرحاً مفصلاً للموضوع ووجهات نظرهم.
7- يبلغ أعضاء مجلس الوزراء كل في مجاله رئيس الوزراء أو المجلس بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات أو ما يعطلها.
8- يمارس أعضاء مجلس الوزراء المهام والمسؤوليات المحددة لكل منهم في قرار تشكيل الحكومة أو قرارات تعيينهم، وأيضا يتولى كل منهم المهام والصلاحيات المخولة في القانون لأعضاء مجلس الوزراء ويضطلع بأداء المهام والأعمال التي يعهد بها إليه ضمن السلطة العليا.
المهام المطلوبة لتحقيق طموحات الشعب اليمني :-
يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة بيان الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية ، وإذا كان المجلس في غير دورة انعقاده العادية دعا رئيس الجمهورية إلى دورة انعقاد غير عادية. ولأعضاء المجلس ككل التعقيب على بيان الحكومة. ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب الثقة. ويتولى أعضاء مجلس الوزراء تنفيذ المهام والاختصاصات المكلفين بها ويعتبر كل عضو في المجلس مسؤولاً مسؤولية فردية عن الأعمال التي تجرى في مجال اختصاصه وجميع أعضاء المجلس مسؤولون عن أعمال الوزراء مسؤولية جماعية وملزمون ومحاسبون أمام مجلس النواب ورئيس الجمهورية، كما يكون الوزراء مسؤولين أمام رئيس الوزراء عن قيام كل منهم بالمهام والاختصاصات المنوطة به
لتنفيذ المهام الموكلة بكل وزارة، يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية. ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة. كما يتولى على وجه الخصوص ما يلي:-
1- يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر هو الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسؤولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويصدر الوزير القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة بشكل قرارات أو أوامر أو تنظيمات. وينظم الوزير المهام في إطار اختصاصاته عن طريق التوجيهات، ويقع على عاتق الوزير إرشاد ورقابة مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة والمرافق التابعة لها. ويجوز له إصدار التوجيهات لمرؤوسيه العاملين في الوزارة و إلى رؤساء المرافق التابعة لها.. كما يحق له إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقوانين والنظم والقرارات النافذة أو لتحسين تنفيذ المهام.
2- يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها، ويتولى تقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء حسب النظام. كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته.
3- ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال وزارته وفيما يتعلق باختصاصاتها، على أن يضمن الوزير إيجاد علاقة مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في إعداد الخطط الخمسية والسنوية، ذلك من أجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في إدارة وتخطيط مجال مسؤوليته، وعليه أن يشرك ممثلي مكاتب المحافظات ودوائرها المختصة في إعداد تلك القرارات المركزية التي يترتب عليها تأثير في إطار المحافظة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وعلى ذلك، فالوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها
مبدأ المسؤولية الوزارية الفردية
حدد قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991م أن الوزير في النظام اليمني لا يتحمل فقط مسؤولية تضامنية باعتباره عضواً في مجلس الوزراء وفقاً لمبدأ المسؤولية الجماعية، وإنما هو أيضاً مسئول مسؤولية فردية عن الأعمال التي تجرى في نطاق اختصاصه وعن القرارات التي يتخذها في هذا القطاع. وبناء على هذا فإن الخطط والسياسات المطبقة داخل هذا القطاع يكون مسئولا عنها مسئولية فردية،وهو الذي يقوم بشرح سياسة القطاع الوزاري الذي يشرف عليه وسياسة الحكومة تجاهه سواء أمام مجلس النواب أو رئيس الجمهورية أو أي جهة أخرى.
كما يعتبر الوزير مسئولاً مسؤولية كاملة عن تصرفاته الشخصية، التي قد تثير الرأي العام، وعن تصرفاته التي قد يتضح منها سوء استغلاله لمهام منصبه.
اجتماعات مجلس الوزراء
يعقد مجلس الوزراء جلسات عادية على أساس جلسة واحدة كل اسبوع. ويجوز دعوة المجلس لاجتماعات استثنائية عند الاقتضاء وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويكون اجتماع مجلس الوزراء صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وجميع أعضاء مجلس الوزراء ملزمون بالعمل حسب القرارات المتخذة من قبل المجلس.
استقالة عضو مجلس الوزراء
يقدم عضو مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية عن طريق رئيس الوزراء الذي يتولى عرضها على رئيس الجمهورية لتقرير مايراه مناسباً في شأنها.
صلاحيات نائب الوزير
يختص نائب الوزير بمعاونة الوزير في أداء مهامه وفي ممارسة اختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهه ويحل محله عند غيابه في كافة مهامه واختصاصاته بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء.
العلاقة مع رئاسة الجمهورية
يجب على مجلس الوزراء موافاة رئيس الجمهورية بتقارير دورية عن سير أعماله وتقديم التقارير أو المعلومات أو البيانات أو الدراسات التي يطلبها رئيس الجمهورية. كما أن لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للاجتماع برئاسته لمناقشه أوضاع البلاد والقضايا الملحة.